الخلاف-ج1-ص98
وقال مالك والثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء (1).
وحكي ذلك عن ابن عباس (2).
وروي عن ابن عمر، إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا.
وبه قال ابن أبي ليلى (3).
دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به (4).
مسألة 45: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا.
وكذلك القول في التيمم.
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: إنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء (5) وحكى الربيع (6) عن الشافعي مثل ما قلناه (7)، وغلطه أصحابه.
دليلنا: إن الواجب عليه الاستنجاء، والطهارة بالماء أو التيمم، وقد فعلهما.
(1) جاء في تحفة الأحوذي 1: 177 ما لفظة: وكان مالك، والثوري، وأحمد، وإسحق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا ولم يفصل وفي المدونة الكبرى 1: 17 ما لفظه (وقال مالك: لا بأس بالمسح بالمنديل بعدالوضوء).
(2) المصنف لعبد الرزاق 1: 182 حديث 709.
(3) المصنف لعبد الرازق 1: 182 حديث 710 وتحفة الأحوذي 1: 177.
(4) التهذيب 1: 364 حديث 1101.
(5) مغني المحتاج 1: 43، والأم 1: 23.
(6) أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المؤذن بجامع مصر، خادم الشافعي، روى الأم وغيرها من الجديد.
مات سنة (270 ه).
طبقات الشافعية ص: 6.
(7) الأم 1: 23.