پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص97

وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس، فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل (1).

مسألة 43: لا يجوز المسح على الخفين، لا في الحضر ولا في السفر.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2) على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم و أرجلكم ” (3) فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل، ودليل الاحتياط يقتضيه.

وروى أبو بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين، قال: لا تمسح على خف (4).

مسألة 44:

لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،

وتركه أفضل.

وبه قال أكثر الفقهاء (5).

(1) الكافي 3: 34 حديث 5، والتهذيب 1: 97 حديث 251، والاستبصار 1: 73 حديث 223، ومن لا يحضره الفقيه 1: 28 حديث 89.

(2) التفسير الكبير 11: 163 والمبسوط للسرخسي 1: 97، والأم 1: 32 – 36، وأحكام القرآن للجصاص 2: 348، وشرح معاني الآثار 1: 79، ومسائل الإمام أحمد: 9، ومراقي الفلاح: 21، وبداية المجتهد 1: 17 وفتح الباري 1: 305، وعمدة القاري 3: 102، وبدائع الصنائع 1: 7، وشرح فتح القدير 1: 99، ومغني المحتاج 1: 63، وموطأ مالك 1: 36، وتفسير القرطبي 6: 100.

(3) المائدة: 6.

(4) التهذيب 1: 361 حديث 1087، ولفظ الحديث: قال سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين.

وقال: لا تمسح على خف.

(5) المبسوط للسرخسي 1: 73، ومغني المحتاج 1: 61.

وتحفة الأحوذي 1: 177.