الخلاف-ج1-ص92
ومسحتان (1).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما نزل الفرقان إلا بالمسح (2) وعليه إجماع الفرقة.
وروى محمد بن الحسين (3)، عن الحكم بن مسكين (4) عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (6).
مسألة 40: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.
والكعبان: هما الناتئان في وسط القدم.
وقال من جوز المسح من مخالفينا: إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح (7).
وقالوا كلهم: إن الكعبين: هما عظما الساقين (8) إلا ما حكي عن محمد بن
(1) تفسير الطبري 6: 82، والدر المنثور 2: 262، والتهذيب 1: 63 حديث 176، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 575، وعمدة القاري 2: 238.
(2) التهذيب 1: 63 حديث 175، ولفظ الحديث (ما نزل القرآن إلا بالمسح).
(3) أبو جعفر، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني، وثقه الشيخ في رجاله وعده من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام.
وقال النجاشي بعد عنوانه: واسم أبي الخطاب زيد.
جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته.
توفي سنة (262 ه).
رجال النجاشي: 257، ورجال الطوسي: 407، 423، 435، وتنقيح المقال 3: 106.
(4) قال النجاشي في رجاله: 105: حكم بن مسكين، مولى ثقيف المكفوف، أبو محمد، كوفي.
روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكره أبو العباس.
(5) محمد بن مروان الكلبي.
عده الشيخ في رجاله ص 135، من أصحاب الباقر عليه السلام.
وعده أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام ص 305.
(6) التهذيب 1: 65 حديث 184، والاستبصار 1: 64 حديث 191.
والكافي 3: 31 حديث 9.
(7) أحكام القرآن للجصاص 2: 345.
(8) المبسوط للسرخسي 1: 9، وأحكام القرآن للجصاص 2: 347، والأم 1: 27، ومراقي الفلاح: 9، =