پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص89

قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2).

والصحيح الأول.

وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3).

وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4).

وقال مالك: مرة أفضل من المرتين.

وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.

دليلنا: قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ” (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض.

فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.

وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).

مسألة

39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.

(1) في نسخة كما نقل عنها الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة 2: 319 (ومنهم من قال: إن الثانية تكلف ولم يقل بأنها بدعة.

والصحيح الأول).

(2) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 5.

(3) فتح الباري 1: 260، وبداية المجتهد 1: 12.

(4) سنن الترمذي 1: 64 والمبسوط للسرخسي 1: 9 وشرح فتح القدير 1: 20، ومسائل الإمام أحمد: 6.

(5) المائدة: 6.

(6) علي بن الحسن بن رباط البجلي، أبو الحسن.

كوفي، ثقة، معول عليه.

قاله النجاشي.

وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام.

وقد يطلق ابن رباط أيضا على الحسن والحسين ويونس بني رباط.

رجال النجاشي 189، ورجال الطوسي: 384، وجامع الرواة 2: 433.

(7) يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي، أبو الحسن الكوفي.

روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه يونس بن عبد الرحمن، وعثمان بن عيسى وابن محبوب وغيرهم، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.

رجال الطوسي 337، وجامع الرواة 2: 360، تنقيح المقال 3: 343.

(8) الكافي 3: 26 حديث 6، الاستبصار 1: 69 حديث 211، والتهذيب 1: 80 حديث 206، وصحيح البخاري 1: 39.