پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص88

(1) ابن إدريس في السرائر: وقال: والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا بأنه لا يجوز المرة الثانية، لأنه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه.

والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك.

(انتهى).

وقد استند على قول ابن إدريس (قدس سره) أكثر الفقهاء الذين تلوه، ونسبوا المخالفة إلى الشيخ الصدوق قدس سره أيضا.

فنقول: لم يستظهر من كتب الشيخ الصدوق (قدس سره) كما ستطلع عليه القول بذلك.

ولعل ابن إدريس (قدس سره) استند إلى كتاب آخر غير ما هو موجود بين أيدينا من كتب الشيخالصدوق (قدس سره).

أما ما قاله الصدوق في الهداية: 17 ما لفظه: إن من توضأ مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (إنتهى).

وأما ما قاله في الفقيه 1: 25 ما لفظه: وأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين، فأحدها بإسناد منقطع برواية أبي جعفر الأحول، ذكر عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله الوضوء واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين.

وهذا على وجه الانكار، لا على وجه الإخبار.

كأنه عليه السلام يقول: حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه.

وقال تعالى: ” ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه “.

وفي حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة.

فمعنى هذا الحديث هو إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء، وقد جدده النبي صلى الله عليه وآله.

والخبر الذي روي: إن من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته.

ومعناه إن تجديده بعد التجديد لا أجر له.

وكذلك ما روي إن مرتين أفضل معناه التجديد.

وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ.

(إنتهى).

ويستفاد مما تقدم من كلام الشيخ الصدوق قدس سره: إن الثانية لم يؤجر عليها هو غسل الأعضاء في الوضوء الواحد مرتين.

وعدم الأجر على الفعل لا يدل على عدم الجواز، وكونه بدعة.

ولعل ابن إدريس وصاحب الحدائق وغيرهما من الفقهاء العظام قدس الله أرواحهم استظهروا من عدم الأجر كونه بدعة.