پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص87

وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد (1).

وذهب الشعبي (2) والحسن البصري، وإسحاق: إلى أن ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ” (4)، فأوجب غسل الوجه، ومسح الرأس، ولم يذكر الأذنين.

وأيضا خبر الأعرابي يدل عليه.

وروى ابن بكير (5)، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس.

فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح (6).

مسألة 38:

الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،

واثنتان سنة، والثالثة بدعة.

وفي أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة (7) وليس بمعول عليه.

ومنهم من

(1) المدونة الكبرى 1: 16، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 8، وأحكام القرآن للجصاص 2: 353، وتحفة الأحوذي 1: 148.

وتفسير القرطبي 6: 90، وبداية المجتهد 1: 13.

(2) أبو عمر، عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، كوفي من شعب همدان، وإليها ينسب.

روى عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت، وسعيد بن زيد وغيرهم.

وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، والأعمش، وسعيد بن عمر وغيرهم.

مات سنة (104 ه‍).

وقيل (107 ه‍).

طبقات الفقهاء: 61، وتهذيب التهذيب 5: 65.

(3) سنن الترمذي 1: 55، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 574، وتحفة الأحوذي 1: 147.

(4) المائدة: 6.

(5) أبو علي، عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني ثقة، مولاهم، روى عن الصادق عليه السلام، وروى عنه الحسن بن علي بن فضال، والقاسم بن عروة، وجعفر بن بشير وغيرهم.

رجال النجاشي: 164، والفهرست 106، وتنقيح المقال 2: 171.

(6) الاستبصار 1: 63 حديث 187، والكافي 3: 29 حديث 10.

وفي التهذيب 1: 55 حديث 156 من دون كلمة (بطن).

(7) لم نعثر على هذا القول في مظان المصادر المتوفرة لدينا.

وقد صرح بنسبته للشيخ الصدوق (قدس سره) =