الخلاف-ج1-ص86
وروى يونس (1)، عن حماد (2)، عن الحسين (3)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عن رجل توضأ وهو معتم، وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل إصبعه (4).
مسألة 37: لا يجوز مسح الأذنين، ولا غسلهما في الوضوء.
وقال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد (5).
وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس، يمسحان معه (6).
وذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه (7).
(1) أبو محمد، يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد.
كان وجها في أصحابنا، متقدما عظيم المنزلة.
ولد في أيام هشام بن عبد الملك، ورأى جعفر بن محمد عليه السلام بين الصفا والمروة، ولم يرو عنه.
وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام.
وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا، وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل، وامتنع من أخذه، وثبت على الحق.
قاله النجاشي عده الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام وقال: ضعفه القميون وهو ثقة.
وقال العلامة: مات سنة ثمان ومأتين.
رجال النجاشي: 348، والخلاصة: 184.
ورجال الطوسي 364، 394.
(2) هو حماد بن عيسى، تقدمت ترجمته في مسألة 7.
(3) الحسين بن المختار، أبو عبد الله القلانسي.
كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، لهكتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره.
عده الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام وقال: واقفي.
وعده الشيخ المفيد في الارشاد من الثقات وأهل الورع الذين رووا النص على الإمام الرضا عليه السلام رجال الشيخ الطوسي: 346، وإرشاد الشيخ المفيد: 304.
ورجال النجاشي: 43.
(4) التهذيب 1: 90 حديث 239.
والكافي 3: 30 حديث 3، والاستبصار 1: 61 حديث 183.
(5) الأم 1: 26، وأحكام القرآن للجصاص 2: 353، وبداية المجتهد 1: 13، وتفسير القرطبي 6: 90، وتحفة الأحوذي 1: 147.
(6) المبسوط للسرخسي 1: 65، وأحكام القرآن للجصاص 2: 353، وشرح معاني الآثار 1: 34، وبداية المجتهد 1: 13، وشرح فتح القدير 1: 12، وتحفة الأحوذي 1: 148، وتفسير القرطبي 6: 90.
(7) أحكام القرآن لابن العربي 2: 573، وتحفة الأحوذي 1: 147، وأشار أيضا إلى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد 1: 14 بقوله: وشذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه.