پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص85

غسل فلم يمسح.

لأن المسح غير الغسل.

وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.

مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.

وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.

وأيضا قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم ” (2) ولم يقل وأعينكم.

وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما.

وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3).

وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم ” (5)، فأوجب المسح على الرأس.

ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه.

وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

(1) المبسوط للسرخسي 1: 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 366، وبدائع الصنائع 1: 4، وتفسير القرطبي 6: 84 وحكى الفخر الرازي في تفسيره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين.

(2) المائدة: 6.

(3) الأم 1: 26، ومقدمات ابن رشد 1: 52 وشرح فتح القدير 1: 11، وبداية المجتهد 1: 13، وبدائع الصنائع 1: 5، وأحكام القرآن للجصاص 2: 351.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 351، ومقدمات ابن رشد 1: 52، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 8، وبداية المجتهد 1: 13، والدراري المضية 1: 52.

(5) المائدة: 6.