الخلاف-ج1-ص85
غسل فلم يمسح.
لأن المسح غير الغسل.
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.
مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.
وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم ” (2) ولم يقل وأعينكم.
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما.
وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3).
وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم ” (5)، فأوجب المسح على الرأس.
ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه.
وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
(1) المبسوط للسرخسي 1: 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 366، وبدائع الصنائع 1: 4، وتفسير القرطبي 6: 84 وحكى الفخر الرازي في تفسيره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين.
(2) المائدة: 6.
(3) الأم 1: 26، ومقدمات ابن رشد 1: 52 وشرح فتح القدير 1: 11، وبداية المجتهد 1: 13، وبدائع الصنائع 1: 5، وأحكام القرآن للجصاص 2: 351.
(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 351، ومقدمات ابن رشد 1: 52، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 8، وبداية المجتهد 1: 13، والدراري المضية 1: 52.
(5) المائدة: 6.