پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص84

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة.

بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).

مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.

وقال الشافعي: لا يجزيه (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم ” (4)، وهذا مسح رأسه.

والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إنه مسح رأسه.

تدل على ذلك (5).

مسألة 34:

إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح.

وعن الشافعي روايتان: إحداهما مثل ما قلناه (6).

والأخرى: إنه يجزيه.

وهو مذهب باقي الفقهاء (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم ” (8)، ومن

(1) التهذيب 1: 62 حديث 169 – 170، والاستبصار 1: 60 – 61 حديث 179 و 180، والكافي 3: 72 حديث 11.

(2) قال ابن الأثير في النهاية 1: 300: الجمة: هو الاجتماع والكثرة، والغفير من الغفر، وهو التغطية والستر، فجعلت الكلمتان في موضع الشمول والاحاطة.

وقال أيضا: الجمة من شعر الراس، ما سقط على المنكبين.

وورد في مجمع البحرين: 530: الجمة من الانسان، مجتمع شعر ناصيته.

(3) الأم 1: 26.

(4) المائدة: 6.

(5) من لا يحضره الفقيه 1: 24 حديث 74، والكافي 1: 25 حديث 4 و 5، والتهذيب 1: 190 و 191.

(6) فتح العزيز 1: 355، ومغني المحتاج 1: 53.

(7) فتح العزيز 1: 355، ومغني المحتاج 1: 53، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 571، وحاشية الدسوقي 1: 89، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1: 114، وتفسير القرطبي 6: 90.

(8) المائدة: 6.