الخلاف-ج1-ص83
أجزأك (1).
مسألة 30: مسح جميع الرأس غير مستحب.
وقال جميع الفقهاء: إن مسح جميعه مستحب (2).
دليلنا: إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على إن ذلك بدعة، فوجب نفيه.
مسألة 31: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك جائز (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له: ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” (4).
فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر، أو لم يستقبله.
فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه.
وقد أجمعنا على خلافه.
وإن كان ما استقبل الشعر، فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه، ولا يقبل الله تعالى صلاته.
مسألة 32: موضع مسح الرأس، مقدمه.
وقال جميع الفقهاء: إنه مخير، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب (5).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف.
وإن مسح موضعا آخر ففيه خلاف.
وعليه إجماع الفرقة.
وخبر
(1) التهذيب 1: 90 حديث 237، والاستبصار 1: 61 حديث 182.
(2) مغني المحتاج 1: 59، ومراقي الفلاح 1: 12، وبدائع الصنائع 1: 22، ونيل الأوطار 1: 192.
(3) مسائل الإمام أحمد بن حنبل: 6، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 572 وتحفة الأحوذي 1: 134، ونيل الأوطار 1: 192.
(4) من لا يحضره الفقيه 1: 25 حديث 76، والمبسوط للسرخسي 1: 9 عن ابن عمر.
(5) أحكام القرآن للجصاص 2: 341، الأم 1: 26، وفتح الباري 1: 292.