الخلاف-ج1-ص82
ثلاث أصابع مضمومة، ويجزي مقدار إصبع واحد.
وقال مالك: يجب مسح الرأس كله (1)، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وإن تركه عامدا فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر، وإن كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.
وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي (2) وبه قال الأوزاعي، والثوري.
قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إنه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع.
وفي الثانية: إنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع (3) وقال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم ” (5)، قد ثبت إن الباء تقتضي التبعيض، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة، وليست فائدتها إلا التبعيض.
وأيضا روى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد
(1) المدونة الكبرى 1: 16، وأحكام القرآن للجصاص 2: 341، والمبسوط للسرخسي 1: 63، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 566، وشرح فتح القدير 1: 11، وبداية المجتهد 1: 11، وعمدة القاري 2: 234، وبدائع الصنائع 1: 4، وحاشية الدسوقي 1: 88.
والتفسير الكبير 11: 160.
(2) الأم 1: 26، وأحكام القرآن للجصاص 2: 341 والمبسوط للسرخسي 1: 63، ومغني المحتاج 1: 53، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 566، وبداية المجتهد 1: 11، وبدائع الصنائع 1: 4، وعمدة القاري 2: 234 وفتح المعين: 6.
والتفسير الكبير 11: 160.
(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 344، والمبسوط للسرخسي 1: 63، وعمدة القاري 2: 234 وشرح فتح القدير 1: 11، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 566، وبدائع الصنائع 1: 4، وفتح المعين: 6.
وبداية المجتهد 1: 11.
(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 344، وبدائع الصنائع 1: 4.
(5) المائدة: 6.