الخلاف-ج1-ص81
دليلنا: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ” (1)، ولم يذكر استئناف الماء، وهذا قد مسح.
فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية الندى، قلنا: نحن نحمل الآية على العموم، ونخصها بدليل إجماع الفرقة.
وقد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك، في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
وروى بكير وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا، وذلك نص (3).
وروى أبو عبيدة الحذاء (4) قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (5)وقد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا، فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (6).
مسألة 29: المسح ببعض الرأس هو الواجب، والأفضل ما يكون مقداره
(1) المائدة: 6.
(2) أي التهذيب 1: 58 و 59، والاستبصار 1: 58 و 59.
(3) تقدم في المسألة (26).
(4) زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء، كوفي، مولى، ثقة.
روى عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) مات في حياة أبي عبد الله (ع).
وقال سعد بن عبد الله الأشعري: ومن أصحاب أبي جعفر، أبو عبيدة، وهو زياد بن رجاء كوفي، ثقة، صحيح، واسم أبي الرجاء منذر.
وقيل: زياد بن أحرم ولم يصح.
رجال النجاشي: 129.
(5) جمع: بالفتح والسكون، المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة، مجمع البحرين: 389.
وفي المصباح المنير 1: 150: ويقال: المزدلفة، جمع.
(6) الاستبصار 1: 58 حديث 172 نحوه.
وفيه أيضا: 69 حديث 209، والتهذيب 1: 58 حديث 162 بلفظ آخر نصه: قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.