الخلاف-ج1-ص80
دفعتين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم و أرجلكم ” (2) فأوجب المسح بالظاهر.
وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين، ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة (3).
مسألة 28: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.
وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماءا جديدا (4)، وهي محمولة على التقية.
فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء (5)، إلا مالكا.
فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل.
وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء (6).
= أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وجندب بن عبد الله البجلي وغيرهم.
وروى عنه الشعبي، وثابت، وخالد الحذاء، وداود بن أبي هند.
مات سنة (110 ه).
تهذيب التهذيب 9: 214.
(1) تفسير القرطبي 6: 89.
(2) المائدة: 6.
(3) في التهذيب 1: 82، حديث 215، والاستبصار 1: 61 حديث 181 مع زيادة نصها: من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
وروى الترمذي في سننه 1: 50 (باب ما جاء إن مسح الرأس مرة) قال: حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر ابن محمد عليهما السلام عن مسح الرأس، أيجزي مرة؟ فقال: أي والله.
(4) الاستبصار 1: 58 حديث 173 و 174: والتهذيب 1: 58 حديث 163 و 164.
(5) تحفة الأحوذي 1: 142، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 571، وسنن الترمذي 1: 51.
(6) موطأ مالك 1: 41، وحاشية الدسوقي 1: 88.