الخلاف-ج1-ص77
قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه.
قلت: الصدغ (1) ليس من الوجه؟ قال: لا (2).
مسألة 24: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه وهو أحد قولي الشافعي (3)، واختيار المزني (4) وبه قال أبو حنيفة (5).
والقول الآخر: إنه يجب (6).
ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها.
مسألة 25: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة (7).
وبه قال أبو حنيفة (8).
(1) قال ابن الأثير، الصدغ، هو ما بين العين إلى شحمة الأذن.
النهاية 3: 17.
وقال الجوهري: الصدغ بالضم: ما بين العين والأذن ويسمى أيضا الشعر المتدلي عليه صدغا.
وفيه: ربما قيل صدغ بالسين لما حكاه عن قطرب.
انظر الصحاح في اللغة (فصل الصاد من باب الغين).
(2) الكافي 3: 27 حديث 1، والتهذيب 1: 54 حديث 154، ومن لا يحضره الفقيه 1: 28 حديث 88 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) الأم 1: 25، وبداية المجتهد 1: 10، ومغني المحتاج 1: 52، والأم (مختصر المزني): 2، والتفسير الكبير 11: 158.
(4) الأم (مختصر المزني): 2، والتفسير الكبير 11: 158.
(5) التفسير الكبير 11: 158، والمبسوط للسرخسي 1: 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 339، ومراقي الفلاح: 10، وبداية المجتهد 1: 10، وشرح فتح القدير 1: 9، وبدائع الصنائع 1: 4.
(6) الأم 1: 25، وبدائع الصنائع 1: 4، والتفسير الكبير 11: 158، الأم (مختصر المزني): 2.
(7) قال ابن منظور: العنفقة، ما بين الشفة السفلى والذقن منه، لخفة شعرها.
وقيل ما بين الذقنوطرف الشفة السفلى، كان عليها شعرا أو لم يكن.
وقيل: ما نبت على الشفة السفلى من الشعر.
لسان العرب 12: 150 (مادة عنفق).
(8) شرح فتح القدير 1: 10، وبدائع الصنائع 1: 3.