پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص76

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر عليه السلام، هل يجب غسلما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (1).

مسألة 23:

حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء،

من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا.

وقال جميع الفقهاء: إن حده من منابت الشعر من رأسه، إلى مجمع اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا (2).

إلا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار (3) والأذن لا يلزمه غسله (4).

وقال الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه، يغسل مع الوجه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا فلا خلاف في إن ما اعتبرناه من الوجه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.

وروى حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأحدهما عليه السلام، أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، والذي قال الله تعالى وأمر بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم.

قال: ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام، من

(1) التهذيب 1: 364 حديث 1106، ومن لا يحضره الفقيه 1: 28 ذيل حديث 88.

(2) التفسير الكبير 11: 157، والأم 1: 25، والمبسوط للسرخسي 1: 6، والمجموع 1: 371.

(3) عذار اللحية جانباها، يتصل أعلاها بالصدغ، وأسفله بالعارض.

مجمع البحرين: 297 (مادة عذر).

(4) مقدمات ابن رشد 1: 50، وبداية المجتهد 1: 10، وحاشية الدسوقي 1: 85 ونيل الأوطار 1: 188.

(5) أحكام القرآن لابن العربي 2: 573، وتحفة الأحوذي 1: 147، وبداية المجتهد 1: 14، ونيل الأوطار 1: 188.

وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 14 عن الشعبي قال: ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه يغسله، وظاهرهما من الرأس، ونحوه في التفسير الكبير 11: 159.