الخلاف-ج1-ص74
وروى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة (2).
مسألة 21: المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا، وبه قال الشافعي (3).
وقال الثوري (4) وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، ومسنونان في الوضوء (5).
وقال ابن أبي ليلى (6) (7) وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين
(1) حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري، مولاهم، كوفي، كان يسكن عرزم فنسب إليها، وأخوه، ثقتان رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام.
مات سنة (190 ه).
رجال النجاشي: 110، ورجال الطوسي 173و 346 و 371.
(2) التهذيب 1: 36 حديث 96، والكافي، 1: 12 حديث 5، والاستبصار 1: 50 حديث 141.
(3) المبسوط للسرخسي 1: 62، وسنن الترمذي 1: 41، والمحلى 2: 50، والتفسير الكبير 11: 157 وتفسير ابن كثير 2: 23، وبداية المجتهد 1: 9، وشرح فتح القدير 1: 38، والدراري المضية 1: 48.
(4) أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، روى عن أبيه، وأبي إسحاق الشيباني، وأبي إسحاق السبيعي، وعبد الملك بن عمير وغيرهم.
وروى عنه جمع كثير، منهم: جعفر بن برقان، وخصيف بن عبد الرحمن، وابن إسحاق.
مات سنة (161 ه).
طبقات الفقهاء: 65 وتهذيب التهذيب 4: 111.
(5) التفسير الكبير 11: 157، والمبسوط 1: 62، وسنن الترمذي 1: 41، وشرح فتح القدير 1: 38 و 16، المحلى 2: 50، بداية المجتهد 1: 9، وتحفة الأحوذي 1: 120، والدراري المضية 1: 48، وتفسير ابن كثير 2: 23.
(6) بداية المجتهد 1: 9، وتحفة الأحوذي 1: 120، والدراري المضية 1: 48.
(7) أبو عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، قاضي الكوفة، تفقه على الشعبي، والحكم بن عيينة.
وأخذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثوري، والحسن بن صالح بن حي.
مات (148 ه).
طبقات الفقهاء: 64، والتاريخ الكبير 1: 162.
وتهذيب التهذيب 9: 301.