پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص73

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية.

وروى علي بن الحكم (1)، عن داود العجلي (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده.

ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (3).

مسألة 20: يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء، من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.

وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق (4).

وبه قال جميع الفقهاء (5) وقال داود، والحسن البصري: يجب ذلك (6).

وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار (7).

دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة، وأيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء، ولو كان واجبا لذكره.

(1) علي بن الحكم بن الزبير النخعي، أبو الحسن الضرير، مولى النخع، كوفي.

عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ووثقه في الفهرست.

رجال الطوسي: 382، وفهرست الشيخ الطوسي: 87، ورجال النجاشي: 210.

(2) داود العجلي مولى أبي المغرا.

لم نعثر على ترجمته في المصادر المتوفرة لدينا، سوى أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه علي بن الحكم في الكافي 3: 344 حديث 22، وروى عن أبي بصير في التهذيب 1: 358 حديث 1076.

وفي الاستبصار 1: 68 حديث 205.

وروى أيضا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 3: 90 حديث 7.

(3) التهذيب 1: 358 حديث 1076، والاستبصار 1: 68 حديث 205.

(4) الأم 1: 24، ومغني المحتاج 1: 57، وتحفة الأحوذي 1: 111، وبداية المجتهد 1: 8.

(5) تفسير ابن كثير 2: 23، وفتح القدير 1: 13، وبداية المجتهد 1: 8.

(6) بداية المجتهد 1: 8، وتحفة الأحوذي 1: 112.

(7) مسائل الإمام أحمد بن حنبل: 4، وسنن الترمذي 1: 37، وتحفة الأحوذي 1: 112.