الخلاف-ج1-ص72
بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم يفتقر إلى النية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ” (2) الآية.
فكأن تقدير الآية.
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للصلاة، ولا يكون الانسان غاسلا لهذه الابعاض للصلاة إلا بالنية.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: ” الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى ” (3).
فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للانسان، فوجبت النية.
وأيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، وإذا لم ينو فليس على صحتها دليل.
مسألة 19: التسمية على الطهارة مستحبة، غير واجبة.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال إسحاق: واجبة (5) وحكي ذلك عن أهل الظاهر (6).
وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تجزه الطهارة، وإن تركها ناسيا أو متأولا أجزأته (7).
(1) التفسير الكبير 11: 153، والمبسوط للسرخسي 1: 72، وأحكام القرآن للجصاص 2: 334، ومراقي الفلاح: 12، وبدائع الصنائع 1: 19، وشرح فتح القدير 1: 21، والمحلى 1: 73، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 557 وبداية المجتهد 1: 8.
(2) المائدة 6.
(3) صحيح البخاري 1: 4 حديث 1، سنن ابن ماجه 2: 1413 حديث 4227.
(4) التفسير الكبير 11: 157 وتفسير ابن كثير 2: 23، وشرح فتح القدير 1: 12، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 6، ومقدمات ابن رشد 1: 56، ومراقي الفلاح: 11، ومغني المحتاج 1: 57، وبدائع الصنائع 1: 20، والأم 1: 31 وحاشية الدسوقي 1: 103.
(5) التفسير الكبير 11: 157 وفيه: وقال أحمد وإسحاق: واجبة.
وتحفة الأحوذي 1: 117.
(6) المبسوط للسرخسي 1: 55، وتحفة الأحوذي 1: 117.
(7) سنن الترمذي 1: 38، وتحفة الأحوذي 1: 117، والتفسير الكبير 11: 157.