پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص71

وقال داود: إنه واجب (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2).

فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.

وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك، وليس بواجب.

فلا يضرك تركه في فرط (3) الأيام (4).

مسألة 18: عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها.

وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، وابن حنبل (5).

وقال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية (6)، وقال أبو حنيفة: الطهارة

= 1: 55 وشرح فتح القدير 1: 15، ومراقي الفلاح: 11، وحاشية الدسوقي 1: 102، والدراري المضية 1: 58، ونيل الأوطار 1: 126، والمجموع 1: 271.

(1) التفسير الكبير 11: 157، والمحلى 2: 8 والمجموع 1: 271، ونيل الأوطار 1: 126 وتحفة الأحوذي 1: 108.

(2) الكافي 3: 22 حديث 1، وسنن الترمذي 1: 34، وسنن ابن ماجه 1: 105 حديث 287.

(3) الفرط: الحين.

يقال لقيته في الفرط بعد الفرط.

أي الحين بعد الحين.

الفرط: أن تأتيه في الأيام، ولا تكون أقل من ثلاثة، ولا أكثر من خمس عشرة ليلة.

لسان العرب 7: 370 (مادة فرط).

(4) من لا يحضره الفقيه 1: 33 حديث 117: المحاسن 2: 563 حديث 960.

(5) التفسير الكبير 11: 153، أحكام القرآن للجصاص 2: 334 والمبسوط للسرخسي 1: 72، ومغني المحتاج 1: 47، وشرح فتح القدير 1: 21، وبداية المجتهد 1: 8، وبدائع الصنائع 1: 19، ومقدمات ابن رشد 1: 40، وحاشية الدسوقي 1: 93.

(6) أحكام القرآن لابن العربي 2: 557، وأحكام القرآن للجصاص 2: 334 وبداية المجتهد 1: 65.