پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص70

أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (2).

مسألة 16: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم.

وقال الشافعي: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك (4) وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (5): لا يجوز استعمالها (6).

دليلنا: قوله تعالى: ” إنما المشركون نجس ” (7)، فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا.

وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها.

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (8).

مسألة 17: السواك

مسنون، غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء (9).

(1) التهذيب 6: 90 حديث 385، والكافي 6: 267 حديث 4.

(2) صحيح مسلم 3: 163، ومن لا يحضره الفقيه 4: 4 (باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله).

(3) المجموع 1: 264، ومغني المحتاج 1: 31.

(4) تفسير القرطبي 6: 78.

(5) أبو يعقوب، إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظلي، التميمي، المروزي عالم خراسان في عصره.

من سكان مرو، وهو أحد كبار الحفاظ، أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم.

مات سنة (238 ه‍).

تاريخ بغداد 6: 345، والفهرست لابن النديم: 286، وطبقات الفقهاء: 78، وتهذيب التهذيب 1: 216.

(6) المجموع: 1: 264.

(7) التوبة: 28.

(8) الكافي 6: 264 حديث 5.

(9) الأم 1: 23 ومقدمات ابن رشد 1: 56 والتفسير الكبير 11: 157 وبدائع الصنائع 1: 19، ومغني المحتاج =