الخلاف-ج1-ص65
اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (1).
وروى الحسين بن سعيد، عن الحسن (2)، عن زرعة (3)، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها قال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه.
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (4).
وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباغ.
مسألة 12:جلد الكلب لا يطهر بالدباغ.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يطهر (6) وبه قال داود (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالخبر الذي قدمناه، من أن ما لا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة.
(1) التهذيب 2: 203 حديث 797، والكافي 3: 397 حديث 3.
(2) الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي، من موالي علي بن الحسين عليهما السلام، ومن أصحاب الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام شارك أخاه الحسين في كتبه الثلاثين في جميع رجاله، وزاد بروايته عن زرعة الحضرمي، وفضالة بن أيوب.
وكان الحسين يروي عن أخيه عنهما وهو الذي أوصل علي بن مهزيار، وإسحاق بن إبراهيم الحضيني إلى الرضا عليه السلام، حتى جرت الخدمة على أيديهما، الفهرست لابن النديم: 277، ورجال الطوسي: 371، 399 والفهرست: 53، وجامع الرواة 1: 202.
(3) زرعة بن محمد، أبو محمد الحضرمي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وكان صحب سماعة وأكثر عنه.
قاله النجاشي في رجاله: 133 وانظر الفهرست للطوسي: 75.
(4) التهذيب 2: 205 حديث 802، ومن لا يحضره الفقيه 1: 169 حديث 801.
(5) الأم 1: 9، وأحكام القرآن للجصاص 1: 115، والمحلى 1: 122، والمجموع 1: 216، ونيل الأوطار 1: 74.
(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 115، ومراقي الفلاح: 28، والمحلى 1: 122.
والمجموع 1: 221، وبداية المجتهد 1: 76.
(7) المحلى 1: 118، وبداية المجتهد 1: 76، وفي المجموع 1: 217: قاله داود وأهل الظاهر وحكاه الماوردي عن أبي يوسف.
ونيل الأوطار 1: 76.