پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص64

السبع (1) كلها لا بأس أن يجلس عليها، ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة (2).

فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب، فلا يجوز استعماله على حال.

وما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز إلا بعد الدباغ.

وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر أجزائه.

وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ (3) وقال أبو حنيفة: يطهر بالذكاة (4).

دليلنا: إن جواز التصرف في هذه الأشياء، يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياء، وإنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

وروى علي بن أبي حمزة (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء، والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه.

فقلت: وما لا يؤكل لحمه من الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل

= الفراء، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة، وهو أبرد من السمور وأعدل، وأحر من السنجاب، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة، ويقال: إنه نوع من جراء الثعلب الرومي (مجمع البحرين، مادة فنك).

(1) أي: السباع من الطير والدواب.

(2) التهذيب 2: 210 – 211 حديث 825 – 826، والاستبصار 1: 384 حديث 1459 – 1460، والكافي 3: 397 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 1: 170 حديث 804.

(3) الأم 1: 9، وبداية المجتهد 1: 76، وبدائع الصنائع 1: 86.

(4) مراقي الفلاح: 28، وبدائع الصنائع 1: 86، والهداية 1: 21.

(5) علي بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة سالم البطايني، أبو الحسن، مولى الأنصار كوفي، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم.

وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة.

روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وعن أبي عبد الله عليه السلام ثم وقف.

وهو أحد عمد الواقفة، قاله النجاشي: 188.