پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص60

مسألة 9: جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وبه قال عمر (1) وابن عمر، وعائشة (2) وأحمد بن حنبل (3) (4) وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير، وما تولد بينهما (5) وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (6) وقال داود (7):

(1) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح، روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن أبي بكر، وأبي بن كعب.

وروى عنه أولاده، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم.

قتل سنة (23 ه‍).

أسد الغابة 4: 52 تهذيب التهذيب 7: 438، ومرآة الجنان 1: 78، وشذرات الذهب 1: 33، والإصابة 2: 511.

(2) عائشة بنت أبي بكر، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وعن أبيها وعمر، وحمزة بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم.

ماتت في رمضان سنة (58 ه‍).

قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12: 433.

وانظر الإصابة 4: 348، وأسد الغابة 5: 501.

(3) أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي، خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد وبها طلب العلم.

فروى عن بشر بن المفضل، وإسماعيل بن عليه، وسفيان بن عيينة، وجرير، وغيرهم.

وروى عنه البخاري، ومسلم وأبو داود، والباقون مع البخاري أيضا بواسطة وغيرهم.

مات سنة (241 ه‍).

تهذيب التهذيب 1: 72، طبقات الفقهاء: 75، وتذكرة الحفاظ 2: 17 وتاريخ بغداد 4: 412 وحلية الأولياء 9: 161.

(4) التفسير الكبير 5: 16، وفي المجموع 1: 217 قال النووي ما لفظه: لا يطهر بالدباغ شئ من جلود الميتة، لما روى عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك.

ونحوه في نيل الأوطار 1: 74، والحاوي للفتاوى 1: 14.

(5) الأم 1: 9، وأحكام القرآن للجصاص 1: 115، والمجموع 1: 217 والتفسير الكبير 5: 16، وبداية المجتهد 1: 76، ونيل الأوطار 1: 74.

وبدائع الصنائع 1: 85، والحاوي للفتاوى 1: 15.

(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 115، والتفسير الكبير 5: 16، والمجموع 1: 217 وبداية المجتهد 1: 76،ومراقي الفلاح: 28 ونيل الأوطار 1: 76، وبدائع الصنائع 1: 85، والحاوي للفتاوى 1: 15.

(7) أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني.

هو أول من استعمل قول الظاهر، وأخذ بالكتاب والسنة، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس.

مات سنة (270 ه‍).

الفهرست لابن =