پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص57

عليه السلام عن النبيذ؟ فقال: حلال.

فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1)، وما سوى ذلك، فقال: شه شه (2)، تلك الخمرة المنتنة.

قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ قال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء، وفساد طباعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر، فيقذف به في الشن فمنه شربه، ومنه طهوره (3).

مسألة 7: إذا خالط الماء ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته من الطهارات فإنه يجوز التوضؤ به، ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به.

وإن كان نجاسة فلا يجوز التوضؤ به على حال.

وقال الشافعي: إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به، إذا كان مختلطا به نحو الدقيق، والزعفران، واللبن، وغير ذلك.

وإن جاوره ما غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور، والمسك، والعنبر، وغير ذلك (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه، وجريانه، أو يطبخ به (5).

= المتوفى سنة (206 ه‍).

وقيل: (204 ه‍).

وبين أبيه محمد بن السائب الذي عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام.

المتوفى سنة (146 ه‍).

والمناسب من حيث الطبقة، أن يكون الراوي هو الأب وليس الابن.

والله العالم.

رجال النجاشي: 339، وتاريخ بغداد 14: 46، ورجال الطوسي: 136، 289، واللباب في تهذيب الأنساب 3: 104.

(1) قال ابن منظور: وعكر الشراب، والماء، والدهن آخره وخاثره، وعكر الماء والنبيذ عكرا إذا كدر.

لسان العرب 6: 287 (مادة عكر).

(2) كلمة زجر ونفر مثل صه، إلا أنه بالضم.

وقال الزبيدي في التاج: حكاية كلام شبه الانتهار.

(3) التهذيب 1: 220 حديث 629، والاستبصار 1: 16 حديث 29، والكافي 6: 416 حديث 3.

(4) الأم 1: 7، وأحكام القرآن للجصاص 3: 338 – 339، والمجموع 1: 105 ومغني المحتاج 1: 18 – 19، وشرح فتح القدير 1: 49.

(5) أحكام القرآن للجصاص 3: 338، وبدائع الصنائع 1: 15، وشرح فتح القدير 1: 49.