پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص56

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء (1) وهو قول أبي يوسف (2).

وقال محمد (3) يتوضأ به ويتيمم (4)، وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ” (6)، فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة.

فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة، لأنه خلاف الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران (7)، عن الكلبي النسابة (8) إنه سأل أبا عبد الله

(1) المبسوط للسرخسي 1: 88، وشرح معاني الآثار 1: 96، والمجموع 1: 93، وبدائع الصنائع 1: 17، وبداية المجتهد 1: 32، وتحفة الأحوذي 1: 293، وتفسير القرطبي 13: 51.

(2) أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد الأنصاري، الكوفي.

القاضي، كان تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه.

مات سنة (182 ه‍).

طبقات الفقهاء 113، والكنى والألقاب 1: 180، وشذرات الذهب 1: 299، ومرآة الجنان 1: 382.

(3) أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الدمشقي، مولى لبني شيبان، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، فطلب الحديث، وسمع مسعر بن كدام ومالك بن مسعود والأوزاعي والثوري، وجالس أبا حنيفة وأخذ عنه فغلب عليه الرأي له الجامع الكبير والصغير.

مات بالري سنة (189 ه‍).

الفهرست لابن النديم: 257، وطبقات الفقهاء: 114، وشذرات الذهب 1: 321، ومرآة الجنان 1: 422.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 387، والمبسوط للسرخسي 1: 88، وشرح معاني الآثار 1: 96، وبدائع الصنائع 1: 16، وتحفة الأحوذي 1: 293، والمجموع 1: 93.

(5) المبسوط 1: 89، وبدائع الصنائع 1: 17، والمجموع 1: 93.

(6) النساء: 43.

(7) سماعة بن مهران – بكسر الميم – بن عبد الرحمن الحضرمي، مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي يكنى أبا ناشرة، وقيل: أبا محمد.

كان يتجر في القز، ويخرج به إلى حران، ونزل من الكوفة كندة.

روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ومات بالمدينة ثقة ثقة، وله بالكوفة مسجد.

قاله النجاشي في رجاله: 146، وانظر رجال الطوسي 214، 351.

(8) الكلبي النسابة: مشترك بين هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن زيد.

بن كلب بن مرة الناسب، العالم بالأيام، المشهور بالفضل والعلم، كان يختص بمذهبنا وكان أبو عبد الله (ع) يقربه، =