الخلاف-ج1-ص55
وعليه أيضا إجماع الفرقة.
وروي عنهم عليهم السلام إنهم قالوا: ” الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة ” ولم يفصلوا (1).
مسألة 5: لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء.
وهو مذهب جميع الفقهاء (2).
وقال الأصم: يجوز ذلك (3).
وذهب قوم من أصحاب الحديث، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ” (5)، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم.
ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء، فوجب أن لا يجزيه.
وروى حريز، عن أبي بصير (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد (7).
مسألة 6: لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وبه قال الشافعي (8).
(1) التهذيب 1: 214 (باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز)، ومن لا يحضره الفقيه 1: 9.
(2) التفسير الكبير 11: 169.
(3) التفسير الكبير 11: 169.
والمجموع 1: 93.
(4) قال الشيخ الصدوق (قدس سره) في الهداية: 13: (لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به في الجنابة).
(5) النساء: 43.
(6) قال النجاشي في رجاله: 344: يحيى بن القاسم، أبو بصير الأسدي.
وقيل: أبو محمد.
ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسمإسحاق.
وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام مات أبو بصير سنة (150 ه) (7) التهذيب 1: 188 حديث 540، والاستبصار 1: 155 حديث 534.
و 1: 14 حديث 26.
(8) تحفة الأحوذي 1: 294، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387.