النهایة-ج1-ص524
تاما، وكان عليه التعزير.
وأما المرتد عن الاسلام، فعلى ضربين: فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام، فقد بانت امرأته في الحال، وقسم ماله بين ورثته، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب، وكان على المرأة منه عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن كان المرتد ممن كان قد أسلم عن كفر، ثم ارتد، استتيب فإن عاد إلى الاسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته.
وإن لم يرجع، كان عليه القتل.
ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب، ثم رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدة، المرأة، وهي ثلاثة أشهر، كان أملك بها.
فإن رجع بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل.
وإن مات الرجل، وهو مرتد قبل انقضاء العدة، ورثته المرأة، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن ماتت هي، لم يرثها الزوج وهو مرتد عن الاسلام.
الظهار هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمي أو خالتي، أو يذكر بعض المحرمات عليه، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين، ويقصد بذلك التحريم.
فإذا فعل ذلك، حرم عليه وطؤها، ولا تحل له ذلك حتى يكفر ومتى اختل