پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص449

ضامنين للمتاع.

وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان.

ومن حمل متاعا على رأسه، فصدم انسانا فقتله، أو كسر المتاع ; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع.

وإذا استثقل البعير والدابة بحملها، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.