النهایة-ج1-ص444
وكان المؤجر بالخيار: إن شاء طالبه به أجمع في الحال، وإن شاء أخرها عليه، اللهم إلا أن يشرط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء مدة الاجارة أو في نجوم مخصوصة، فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط.
والموت يبطل الاجارة على ما بيناه.
والبيع لا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول.
وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء.
ومتى استأجر الانسان دارا أو مسكنا مشاهرة بأن يقول:كل شهر بكذا وكذا ; لم تنعقد الاجارة إلا على شهر واحد، وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل.
ومتى لم يمكن المؤجر المستأجر من التصرف في الملك، سقط عنه مال الاجارة.
فإن كان قدمه، كان له أن يرجع عليه به.
ومتى مكنه من التصرف فيه، غير أنه منعه منه ظالم ; لم يسقط عنه بذلك مال الاجارة، وكان له الرجوع على الظالم بما منعه من التصرف فيه.
ومتى استهدم المسكن ; سقط عن المستأجر أجرته، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته، ويمكنه من التصرف فيه.
فإن كان قد قدم مال الاجارة، كان له أن يرجع على المؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم فيه الملك.
ومتى انهدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من جهة المستأجر ; لم يسقط عنه مال الاجارة، ويكون ضامنا لما تشعث منه وانهدم.
ومتى مكنه المؤجر من التصرف،