پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص441

ولا تصح المزارعة ولا الاجارة إلا بأجل معلوم.

فمتى لم يذكر فيها الأجل، كانت باطلة.

وإن كان قد تصرف فيها المستأجر، وأنفق فيها ; كان له ما أنفق، ولصاحب الأرض ما يخرج منها، وللمزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل، ولم يكن له أكثر من ذلك.

ومن أخذ أرض الانسان غصبا، فزرعها، أو عمرها وبنى فيها بغير إذنه ; كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى، وأخذ أرضه.

فإن كان الغاصب زرع، وبلغت الغلة ; كانت الغلة له، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض.

وإذا اكترى انسان دارا ليسكنها، وفيها بستان، فزرع فيها زرعا، وغرس شجرا ; فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار، ثم أراد التحول عنها ; وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل، ويعطي ثمنه للزارع والغارس.

وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك، كان له قلعه وإعطاؤه إياه.

ومن استأجر أرضا، فباع صاحب الأرض أرضه ; لم تبطل بذلك إجارته، وإن كان البيع بحضرة المستأجر، ويكون البيع صحيحا، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الاجارة.

فإن مات المشتري ; لم تبطل أيضا بموته الاجارة، ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الاجارة.

ومتى مات المستأجر أو المؤجر ; بطلت الاجارة بينهما، وانقطعت في الحال.