النهایة-ج1-ص435
المال، كان ذلك سائغا له حلالا.
وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.
وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها، كان عليه نفقتها.
وإذا كان عند انسان دابة أو حيوان رهنا، فإن نفقتها.
على الراهن دون المرتهن.
وإن أنفق المرتهن عليها ; كان له ركوبها والانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق.
وإذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة عندي ; كان القول قول صاحب المال مع يمينه.
ومن كان عنده رهن، فمات صاحبه، وخاف إن أقر به طولب به ولم يعط ماله ; جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما له عليه، ويردالباقي على ورثته.
فإن لم يفعل، وأقر أن عنده رهنا ; كانت عليه البينة أنه رهن.
فإن لم يكن معه بينة، كان على الورثة اليمين: أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا، ووجب عليه أن يرد الرهن الذي أقر به.
إذا كان عند انسان وديعة، وطلبها صاحبها، وهو متمكن من ردها، وليس عليه في ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال ; وجب عليه ردها، سواء كان