پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص405

العيب، إلا أن يكون تصرف فيه على ما بيناه في ” باب العيوب “.

وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط البراء من العيوب، لم يكن له بعد ذلك رده ولا أرش العيب مثل البصراء سواء.

ولا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غيرذلك بالنقد والنسيئة، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع، أو يستسلف منه في شئ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل، أو يستقرض منه.

وإذا ابتاع على ذلك، كان البيع صحيحا، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه.

وإذا ابتاع الانسان أرضا، فبنى فيها، أو غرس، وأنفق عليها، فاستحقها عليه انسان آخر، كان للمستحق الأول قلع البناء والغرس، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه.

فإن كان ما غرسه قد أثمر، كان ذلك لرب الأرض، وعليه للغارس ما أنفقه وأجر مثله في عمله فإن فسدت الأرض بالغرس، كان لربها عليه أرش ما أفسد، ويرجع هو على البائع له بذلك.

ومن كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل، فدفعه إليه قبل حلول الأجل، كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول الأجل، وكان ذلك في ضمان المديون عليه، وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله.

وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى الأجل الثاني، وإن شاء لم يمضه.