پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص391

ولا بأس أن يبيع الانسان متاعا بأكثر مما يسوى في الحال بنسيئة، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة.

فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.

وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة بثمن معلوم، ثم قوم كل ثوب منها على حدة مع نفسه، لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة، إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك.

وإذا اشترى الانسان متاعا، جاز له أن يبيعه في الحال، وإن لم يقبضه، ويكون قبض المتاع الثاني قبضا عنه.

وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة، لأن ذلك لا يتميز، وهو مجهول.

ولا يجوز أن يشتري الانسان ثوبا بدينار إلا درهما، لأنه مجهول.

وإذا باع الانسان المتاع مرابحة، فلا بد أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال، وليس عليه شئ من ذلك إذا باعه مساومة.

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره.

فإذا كان كذلك، جاز بيعه.

فإذا نظر إليه المبتاع، ورآه موافقا لما وصف له وذكر، كان البيع ماضيا.

وإن كان بخلاف ذلك، كان البيع مردودا.

ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا، وينقد من عنده الثمن عنه، فاشتراه، ونقد عنه ثمنه، ثم سرق المتاع، أو هلك، كان من مال الآمر، دون المبتاع.