النهایة-ج1-ص375
الرخص وحال السعة أربعون يوما.
وأما ما عدا الأجناس التي ذكرناها، فلا احتكار فيها.
ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤا من الأسعار وفي أي وقت شاؤه.
وليس للسلطان أن يحملهم على شئ منها.
وأما التلقي، فهو أن يستقبل الانسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد، فيشتريها من أربابها، ولا يعلمون هم بسعر البلد.
فمن فعل ذلك، فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات.
وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد لقلة بصيرته بما يباع في البلاد، وأن لم يكن شئ من ذلك محظورا، لكن ذلك من المسنونات.
وحد التلقي روحة، وحدها أربعة فراسخ.
فإن زاد على ذلك، كان تجارة وجلبا، ولم يكن تلقيا.
فيه وما لا يصح الربا محظور في شريعة الاسلام، قال الله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” وقال تعالى: ” يمحق الله الربا ويربي الصدقات ” وقال: ” فإن لم تفعلوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ” وقال تعالى: ” الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ” الآية.
وروي عن الصادق، عليه السلام: أنه قال: درهم ربا أعظم عند الله