النهایة-ج1-ص370
خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها.
ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن انسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك.
ولا يجوز لأجير الانسان في وقت معلوم أنيعمل لغيره في ذلك الوقت عملا.
فإن أذن له المستأجر في ذلك، كان جائزا.
ولا يجوز بيع تراب الصاغة.
ومتى باعوه، وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه.
وإذا مز الانسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على حال.
ويكره للانسان أن ينزي الحمير على الدواب، وليس ذلك بمحظور.
ولا بأس أن يبذرق الانسان القوافل، ويأخذ على ذلك الأجر.
ومن آجر مملوكا له، فأفسد المملوك شيئا، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده.
ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه.