النهایة-ج1-ص363
فلا يجوز له أخذها على حال.
كل شئ أباحه الله تعالى، أو ندب إليه ورغب فيه، فالاكتساب به والتصرف فيه، حلال جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما.
وكل شئ حرمه الله تعالى وزهد فيه، فلا يجوز التكسب به ولا التصرف فيه على حال.
فمن المحرمات الخمر.
فالتصرف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرف.
ومن ذلك لحم الخنزير.
فبيعه وهبته وأكله حرام.
وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك.
ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسببها، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل، محرم محظور.
وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور.