پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص352

12 – وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما، عليهما السلام: قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة.

ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم.

قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.

13 – وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا، عليه السلام، كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص.

فإن أبى، باعه، فقسمه بينهم، يعني: ماله.

14 – وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا، عليه السلام: كان يحبس في الدين.

فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

15 – وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي، عليه السلام: أن امرأة استعدت على زوجها: أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا.

فأبى أن يحبسه، وقال: إن من العسر يسرا.

16 – وعنه عن جعفر عن أبيه أن عليا، عليه السلام، كان يحبس في الدين، ثم ينظر: فإن كان له مال، أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: إن شئتم، فآجروه، وإن شئتم،