پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص350

يجوز بلا بينة.

قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة، وأبو زوجها وأم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.

5 – وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحق عن هرون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام، عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجير على يد رجل، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء، واستهلك الأجر.

فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتىيقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل.

فإن فعل، فحقه حيث وضعه ورضي به.

6 – وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر، عليه.

السلام، يقول: قضى أمير المؤمنين، عليه السلام، برد الحبيس وانقاذ المواريث 7 – وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا.

فقال واحد منهم: هو لي.

فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.

8 – وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن