النهایة-ج1-ص350
يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة، وأبو زوجها وأم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.
5 – وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحق عن هرون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام، عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجير على يد رجل، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء، واستهلك الأجر.
فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتىيقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل.
فإن فعل، فحقه حيث وضعه ورضي به.
6 – وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر، عليه.
السلام، يقول: قضى أمير المؤمنين، عليه السلام، برد الحبيس وانقاذ المواريث 7 – وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا.
فقال واحد منهم: هو لي.
فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
8 – وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن