پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص349

عبد الله، عليه السلام، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز.

قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ.

فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.

2 – وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله، عليه السلام: أن أمير المؤمنين، عليه السلام، أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده.

3 – وروى حريز عن أبي عبيدة قال: قلت: لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله، عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها بماله، ويتجر بها.

فلما طلبها منه، قال: ذهب المال.

وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد.

فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم.

فقال: أبو جعفر وأبو عبد الله، عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

4 – وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن، عليه السلام: جعلت فداك: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم.

أيقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه: