النهایة-ج1-ص286
مشاهد الأئمة عليهم السلام.
وليس ذلك بواجب.
ويستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها، ويسأل الله تعالى ذلك.
وأشهر الحج قد بينا أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة.
والأيام المعلومات أيام التشريق.
والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة.
ومن جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين.
فإن جاوزها، أو كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.
ولا بأس أن يحج الانسان عن غيره تطوعا، إذا كان ميتا، فإنه يلحقه ثواب ذلك، إلا أن يكون مملوكا، فإنه لا يحج عنه.
وتكره المجاورة بمكة.
ويستحب للانسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده إليه.
ويكره للانسان أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس قبلأن يصلي الصلاتين.
فإذا صلاهما، خرج إن شاء.
فإذا خرج الانسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة النبي عليه السلام.
فإذا بلغ إلى المعرس، فليدخله وليصل فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا.
فإن جازه ونسي، فليرجع، وليصل فيه ركعتين.
وليضطجع فيه قليلا.
وإذا انتهى إلى مسجد الغدير، فليدخله وليصل فيه ركعتين.
واعلم