پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص202

كتاب الحج

اب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج رجلا كان أو امرأة.

ذكرنا كونه بالغا، لأن من ليس ببالغ من الرجال ومن النساء، لا يجب عليه الحج، فإن حج، وهو غير بالغ، أو حج به غيره وهو طفل، لم يجزأه ذلك من حجة الاسلام، وكان عليه الاعادة بعد البلوغ.

وذكرنا كونه حرا، لأن العبد لا يجب عليه الحج.

فإن حج في حال العبودية، ثم أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجة الاسلام، وكانت عليه الاعادة، وسواء كانت الحجة التي حجها بإذن مولاه أو بغير إذنه، اللهم إلا أن يلحقه العتاق.

قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين.

فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق، فقد أجزأه عن حجة الاسلام.

وذكرنا كونه مكلفا، لأن من ليس بمكلف من المجانين وغيرهم، لا تقع حجتهم الموقع الصحيح، ولا تجزي عنهم،