النهایة-ج1-ص193
لجزية واجبة على أهل الكتاب ممن أبى منهم الاسلام وأذعن بها، وهم اليهود والنصارى.
والمجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى.
وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم.
فأما ما عدا الأصناف المذكورة من الكفار، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل.
ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها، سقطت عنه، ولم يلزمه أداؤها.
وكل من وجبت عليه الجزية، فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤسهم أو على أرضيهم.
فإن وضعها على رؤسهم، فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا.
وإن وضعها على أرضيهم، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا.
وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت.
بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين.
وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله، صلى الله عليه وآله، المهاجرين دون غيرهم.
وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الاسلام والذب من سائر المسلمين.