پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص192

كان ضامنا لها، إلى أن يسلمها إلى أربابها.

وإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه.

فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في في مواضعها.

وإذا أراد الانسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له له ذلك، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقيها.

والمستحق لها، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة.

وتحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال.

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد.

وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.

ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية أو عدم مستحقيها من أهل المعرفة.

والأفضل أن يعطي الانسان من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها.

ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد معالاختيار.

فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرق عليهم.

ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.

والأفضل أن لا يعدل الانسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران.

فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.