النهایة-ج1-ص177
أشبهها، فليس في شئ منها زكاة، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.
وأما الإبل والبقر والغنم، فليس في شئ منها زكاة، إلا إذا كانت سائمة، ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا.
فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال.
وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها.
وأما الخيل، ففيها الزكاة مستحبة، إذا كانت أناثا سائمة فإن كانت معلوفة، فليس فيها شئ.
وليس على الانسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها، إلا أن تكون دار غلة.
فإن كان كذلك، يستحب أن يخرج منها الزكاة.
فأما زكاة الحلي، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا.
وكمية ما تجب أما الذهب فليس في شئ منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك، كان فيه نصف دينار.
ثم ليس فيه شئ ما لم تزد عليه أربعة دنانير.
فإذا زاد ذلك، كان فيه ستة أعشار.
ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ.
وليس فيما دون ذلك شئ.