النهایة-ج1-ص174
يخرج من هذه الأقسام شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة.
ونحن نبين قسما قسما من ذلك، ونستوفيه على حقه إن شاء الله.
الزكاة المفروضة في شريعة الاسلام، واجبة على كل مكلف حر بالغ، رجلا كان أو امرأة.
وهم ينقسمون قسمين: قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، كان ثابتا في ذمتهم.
وهم جميع من كان على ظاهر الاسلام.
والباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، لم يلزمهم قضاؤه.
وهم جميع من خالف الاسلام.
فإن الزكاة، وإن كانت واجبة عليهم بشرط الاسلام، ولم يخرجوها لكفرهم، فمتى أسلموا لم يلزمهم إعادتها.
وأما المجانين، ومن ليس بكامل العقل، فلا تجب عليهم الزكاة في أموالهم المودعة.
وتجب فيما يحصل لهم من الغلات والمواشي.
وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين أو غيرهم.
فإنه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة.
فإن أتجر متجر بأموالهم نظرا لهم، يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية.
وإن اتجر لنفسه دونهم، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال، كانت الزكاة عليه