النهایة-ج1-ص168
جاز له أن يخرج.
فإذا رجع إلى بلده، قضاه على التمام.
ومتى عجز الانسان عن صيام ما نذر فيه، تصدق عن كل يوم بمد من طعام.
وصوم كفارة اليمين واجب أيضا.
وهو ثلاثة أياممتتابعات.
ولا يجوز الفصل بينهما بالافطار.
فمن فعل ذلك، استأنف الصيام.
وصيام أذى حلق الرأس واجب، إذا لم ينسك، ولم يتصدق.
وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا، وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام.
وصوم الاعتكاف واجب أيضا، وسنفرد له بابا إن شاء الله.
باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب والإذن وما لا يجوز صيامه صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه.
وهو أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير.
فينبغي أن لا يتركه الانسان مع الاختيار.
فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر، ثم يقضيها.
وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء، ثم يقضيها بحسب ما فاته.
فإن