النهایة-ج1-ص91
فإن كان قد صلى أربعا، كانت هاتان نافلة.
وإن كان قد صلى ركعتين، كانت هاتان تمام الصلاة.
فإن شك فلم يدر: أصلي ثلاثا أو أربعا، وتساوت ظنونه، بنى على الأربع وسلم، ثم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
فإن كان قد صلى أربعا، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة.
وإن كان قد صلى ثلاثا، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس تمام الصلاة.
فإن شك فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا، وتساوت ظنونه، بنى على الثلاث وتمم الصلاة.
فإذا سلم، قام ففعل كما يفعل من شك في الثلاث والأربع.
وإن شك فلم يدر: أصلي ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، وتساوت ظنونه، بنى على الأربع، ثم قام، فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
فإن كان قد صلى أربعا، كانت الركعتان من قيام والركعتان من جلوس نافلة.
وإن كان قد صلى ركعتين، كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة.
وإن كان قد صلى ثلاثا، كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة، والركعتان من قيام نافلة.
ومن شك فلم يدر أصلي ركعة أم اثنين أم ثلاث أم أربعا، وجب عليه استيناف الصلاة، لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان فإن شك فلم يدر: أصلي أربعا أم خمسا، وتساوت ظنونه،