پایگاه تخصصی فقه هنر

النهایة-ج1-ص66

وإذا دخلت المسجد، وكان الإمام من لا يقتدى به، وخشيت: إن اشتغلت بالأذان والإقامة، فاتتك الصلاة، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك: ” قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ” ثم تدخل في الصلاة.

وقد روي أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه من قول: ” حي على خير العمل، حي على خير العمل “.

ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم، ويقيم.

وإن تولى ذلك الرجال، كان أفضل.

ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت.

فمن أذن قبل دخول الوقت، أعاده بعد دخول الوقت.

ويجوز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة، إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر ودخول وقته.

والأفضل ألا يؤذن الانسان إلا وهو على طهر.

فإن أذن وهو على غير طهر، أو كان جنبا، أجزأه.

ولا يقيم إلا وهو على طهر على كل حال.

ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو راكب أو ماش.

ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار.

ولا بأس أن يؤذن الانسان ووجهه إلى غير القبلة، إلا أنه إذا شهد الشهادتين، استقبل بهما القبلة.

ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة.

ولا بأس أن يتكلم في حال الأذان.

ولا يجوز الكلام في حال الإقامة.

وإذا قال: ” قد قامت الصلاة “، فقد حرم الكلام على