الکافی فی الفقه-ج1-ص469
وعقاب معاصي التوبة (1) بها دونه سبحانه وكون الآيات.
الغفران إليه سبحانه.
وقلنا: إن
وجه.
(2) عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلى الله عليه وآله ومضى.
(3) إلى زمان حدوث ” المعتزلة ” على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحك بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.
ويدل على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله صلى الله عليه وآله: ” ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ” (4) وقوله صلى الله عليه وآله: ” لي اللواء الممدود (كذا) والحوض المورود والمقام المحمود وأني اسجد أمام العرش لا أرفع رأسي وفي النار أحد من أمتي “.
وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر، والاجماع بخلاف ذلك، ولاجماع آل محمد صلى الله عليه وآله على ذلك وإجماعهم حجة.
وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف:
(1) كذا.
(2) هنا بياض في بعض النسخ.
(3) هنا بياض في بعض النسخ.
(3) رواه الشيخ في التبيان 1 / 213 مرسلا، وقال الطبرسي في مجمع البيان 104 / 1 تلقته الأمة بالقبول.