پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص435

فصل في الشهادات

نفيذ الأحكام بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة: أولها العلم بما معه تقبل، وثانيهما ما يلزم متحملها ومؤديها، وثالثها معرفة كمية أعيانها، ورابعها الحكم بها إذا تعارضت، وخامسها معرفة ما يبطلها.

التكليف الأول من الشهادات العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ و كمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المناقشة (1) أو المملكة أو الشركة، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من فروض المشهود عنده في حال اقامتها دون تحملها.

فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو عبدا قريباأو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما، وإن اختل شرط لم تقبل الشهادة.

ولا تقبل شهادة العبد على سيده ولا الولد على والده فيما ينكرانه و تقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة، ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال،

(1) كذا في النسخ، الصحيح: المنافسة كما في مختلف العلامة.